شمس الدين محمد الحلي

435

معالم الدين في فقه آل ياسين

المطلب الثالث : في الضّمان وهو التّعهد بمال أو نفس ، فإن كان بمال وليس عليه مثله ، فهو الضمان ، وإلّا فهو الحوالة ، وإن كان بنفس فهو الكفالة ، فهنا مقاصد : [ المقصد ] الأوّل : في الضمان وفيه مباحث : الأوّل : الصيغة : وهي « ضمنت » وما بمعناه ك‍ « تحمّلت » وعليّ له ما على فلان . ويشترط تنجيزه فلو علّقه بشرط أو صفة ، أو قرنه بخيار بطل ، وتجزئ الكتابة والإشارة مع العجز والقرينة . ويصحّ ضمان الحالّ والمؤجّل بأجله ، وبأزيد وأنقص ، وضمان المؤجّل حالّا وبالعكس ، فلا يطالبه الضامن حتّى يؤدّي . ويحلّ بموت الضامن ، فإن كان الأصل حالّا طالب وارثه وإلّا صبر حتّى يحلّ .